المادة السادسة
من نظام تربية النحل
نصُّ المادة السادسة من نظام تربية النحل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم النحال بالابلاغ عن اي مرض او افة تشكل تهديدا لطوائف النحل، ويتخذ الاجراءات اللازمة للمكافحة وفقا لما تحدده اللائحة . وتتولى الوزارة اتخاذ الاجراءات الضرورية عند اكتشاف مرض او افة جديدة تهدد النحل ، ومنها: 1 تحديد منطقة ظهور المرض او الافة منطقة حجر، والاعلان عن ذلك، وتوعية اصحاب الشان. 2 وضع برنامج مكافحة لاستئصال المرض او الافة، والاشراف على تطبيقه. 3 توفير المبيدات ، وادوات النحالة ، وتوزيعها مجانا على النحالين . 4 في الحالات التي تنشا فيها مشكلات طارئة او غير متوقعة قد تهدد مهنة تربية النحل بشكل كبير ، تتخذ الوزارة اجراءات فورية للقضاء على التهديد او الحد منه . 5 الاعلان عند انتهاء التهديد او الحد منه .