يصنف المقاول في الدرجة التي يستحقها في مجال او نشاط واحد او اكثر من مجالات وانشطة التصنيف، وذلك وفقا للمعايير والشروط الاتية: القدرة المالية: القوائم المالية. القدرة الفنية والادارية والتنفيذية: الهياكل التنظيمية، الكوادر الادارية والفنية. اجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع. واي معايير او شروط اخرى تحددها اللائحة.