المادة السادسة
من نظام تطبيق كود البناء السعودي
نصُّ المادة السادسة من نظام تطبيق كود البناء السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد الالتزام بالكود - بعد العمل بالنظام وفقا للتطبيق التدريجي المشار اليه في الفقرة (2) من المادة (الثانية) من النظام - احد متطلبات الحصول على رخص البناء او الترميم او التعديل او تغيير الاستخدام.