المادة السادسة
من نظام تعريفة الطيران المدني
نصُّ المادة السادسة من نظام تعريفة الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لايسمح لاي طائرة بمغادرة ارض المطار اذا هبطت فيه قبل ان تدفع جميع الاجور التي تستحق عليها، الا اذا كان للجهة التي تتبعها تلك الطائرة وكيل او ممثل مسؤول في المملكة ومعتمد من قبل الهيئة يقوم بدفع جميع الاجور المستحقة عليها وفقا لاحكام هذا النظام ولائحته.