المادة السادسة
من نظام تملك غير السعوديين للعقار
نصُّ المادة السادسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يترتب على تملك غير السعودي للعقار او اكتساب الحقوق العينية الاخرى على العقار في المملكة؛ اي حقوق او امتيازات عدا الحقوق المقررة لمالك الحق العيني نظاما.