يوضح في قرار التوزيع موقع الارض البور ومساحتها وحدودها (بموجب خارطة ترافق القرار) والمدة المحدودة لاستثمارها في الانتاج الزراعي والحيواني. ويجب ان لا تقل هذه المدة عن سنتين، ولا تزيد عن ثلاث سنوات .