المادة السادسة
من نظام جمع التبرعات
نصُّ المادة السادسة من نظام جمع التبرعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهة المرخص لها قبل قيامها بحملة جمع تبرعات تقديم طلب الى الجهة المرخصة، يتضمن الغرض من الحملة وتاريخ بدايتها ومدتها والمبلغ المراد جمعه، وعلى هذه الجهة دراسة الطلب واصدار قرارها في شانه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديم الطلب اليها. يجب ان تتوقف حملة جمع التبرعات عند انتهاء المدة المحددة لها او توافر المبلغ المستهدف ايهما اسبق.