المادة السادسة
من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة السادسة من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للجمعية الاشتغال بالامور السياسية او التجارية او في اية امور اخرى، تتعارض مع اهداف الحركة الكشفية.