يمنح الفريق واللواء جواز سفر سياسي في المهمات الرسمية والاجازات وجواز خاص بعد الاحالة على التقاعد كما يمنح من يشغل رتبة زعيم او عقيد جواز سفر خاص في المهمات الرسمية والاجازات ويمنح من يشغل رتبة قائد الى رتبة ملازم ثاني جواز سفر خاص في المهمات الرسمية.