المادة السادسة
من نظام حقوق كبير السن ورعايته
نصُّ المادة السادسة من نظام حقوق كبير السن ورعايته السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون اعالة كبير السن المحتاج على الزوج او الزوجة ان رغبت، فان تعذر ذلك فعلى ابيه اذا كان قادرا ثم احد اولاده الذكور، فان تعذر ذلك فعلى احد احفاده الذكور، فان تعذر ذلك فعلى احد اخوته الذكور. ويجوز انتقال واجب الاعالة الى من اختاره كبير السن منهم مع وجود من هو اولى منه. وفي حال عدم الاتفاق او عدم قيام اي من افراد الاسرة بالاعالة، فتتولى المحكمة المختصة تحديد العائل من افراد اسرته، على ان يراعى في ذلك مصلحة كبير السن.