لا تخضع معالجة البيانات الشخصية للموافقة المشار اليها في الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من النظام، في الاحوال الاتية: ١\- عندما تحقق المعالجة مصلحة متحققة لصاحب البيانات وكان الاتصال به متعذرا او كان من الصعب تحقيق ذلك. ٢\- عندما تكون المعالجة بمقتضی نظام اخر او تنفيذا لاتفاق سابق يكون صاحب البيانات الشخصية طرفا فيه. ٣\- اذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكانت تلك المعالجة مطلوبة لاغراض امنية او لاستيفاء متطلبات قضائية.