يعاقب كل من يخالف ما ورد في الفقرة (ب) من المادة الخامسة، بغرامة لا تزيد على خمسين الف ريال وفق المادة الرابعة من هذا النظام. ويمكن التظلم امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه.