المادة السادسة
من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
نصُّ المادة السادسة من نظام حماية المؤشرات الجغرافية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقدم طلب تسجيل المؤشر الجغرافي الى الهيئة بالنموذج المعد لذلك، متضمنا ما ياتي: ما يبين ان المنتج يرتبط بمنطقة جغرافية معينة، وان نوعيته او شهرته او سماته الاخرى تعود بصورة اساسية الى تلك المنطقة. اذا كان طلب التسجيل لمؤشر جغرافي اجنبي، فيقدم ما يثبت حمايته واستعماله في بلد المنشا، وما يثبت ان مقدم الطلب يملك حق استعماله او انه جهة مختصة بالاشراف عليه. دليل الاستعمال، وفق العناصر والبيانات الواردة في المادة (الثامنة) من النظام. اي بيانات اخرى تحددها اللائحة.