المادة السادسة
من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
نصُّ المادة السادسة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للنائب العام -بناء على توصية من ادارة البرنامج ووفقا لمبدا المعاملة بالمثل- الموافقة على طلبات السلطات الاجنبية المختصة التي تتلقاها اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية في وزارة الداخلية في شان توفير الحماية لاي مبلغ او شاهد او خبير او ضحية في اقليم المملكة وفقا لاحكام النظام.