يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة الف ريال كل من تسبب في اتلاف اي من تمديدات المرافق العامة او قطعها او تعطيلها. فان كان المتسبب في ذلك مقاولا فانه يجوز منع التعاقد معه مستقبلا مدة لا تزيد على ستة اشهر، كما يجوز في حالة العود ان يحكم بمنع التعاقد مدة تزيد على الحد الاقصى المقرر على الا تتجاوز المدة المحكوم بها ضعف هذا الحد. وتنشر في الصحف المحلية العقوبات المحكوم بها على نفقة المحكوم عليه.