مجلس الادارة هو المتصرف في شئون الدارة وامورها، وله كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق اهدافها، وله ان يضع ما يلزم من اللوائح، والتعليمات لحسن سير العمل وفقا لهذا النظام، وله بوجه خاص : ا - وضع السياسة العامة للدارة، ومراقبة تنفيذها. ب - اصدار جميع اللوائح اللازمة لحسن سير العمل. ج - منح الجوائز والاعانات والمكافات لتشجيع البحوث والدراسات. د - ايفاد مندوبين عن الدارة لحضور المؤتمرات والقيام بالزيارات العلمية. ه - قبول الهبات والوصايا والمنح والجوائز. و - مناقشة ميزانية الدارة، واقرار رفعها الى الجهات المختصة. ز - اقرار الحساب الختامي للدارة، ورفعه الى الجهة المختصة. ح - حق تفويض كل سلطاته وصلاحياته او بعضها لرئيسه.