المادة السادسة
من نظام ديوان المظالم
نصُّ المادة السادسة من نظام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينعقد مجلس القضاء الاداري برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس نظاميا الا بحضور خمسة من اعضائه على الاقل، وتصدر قراراته باغلبية المجلس، وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة الادارية العليا .