المادة السادسة
من نظام سلامة المنتجات
نصُّ المادة السادسة من نظام سلامة المنتجات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون المنتج امنا اذا كان استخدامه -في ظل ظروف الاستخدام العادية- لا يمثل خطرا، او يمكن ان تنشا عنه مخاطر مقبولة ومتوافقة مع مستويات السلامة المحددة -التي تضمن المحافظة على سلامة المستهلك والممتلكات والبيئة- وتوافر فيه جميع المتطلبات الاساسية وكان متوافقا مع اللوائح الفنية. في حال عدم وجود متطلبات اساسية او لوائح فنية ذات صلة، فان المنتج يعد امنا اذا كان مطابقا للمواصفات السعودية -في حال توافرها- او للمواصفات الاقليمية او الدولية ذات الصلة.