المادة السادسة
من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة السادسة من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الامانة العامة للمجلس باعداد لائحة اعمال مجلس الادارة والدراسات اللازمة لمشروعات الاستثمار وطلبات القروض والضمان والتقارير الضرورية واعداد المركز المالي وتقرير الحساب الختامي، ويقدم تقريرا نصف سنوي شاملا لنشاط الصندوق في الفترة المقدم عنها التقرير.