يكون للصندوق مجلس ادارة من (سبعة) اعضاء يصدر بتعيينهم قرار من مجلس ادارة صندوق التنمية الوطني، ويشكل على النحو الاتي: ا- الرئيس. ب- (ستة) اعضاء يرشحهم الرئيس. يراعى ان يكون اعضاء المجلس من ذوي المؤهلات او الخبرات التي تتناسب مع عمل الصندوق. تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد مرتين -بحد اقصى- بقرار من مجلس ادارة صندوق التنمية الوطني.