المادة السادسة
من نظام صندوق التنمية العقارية
نصُّ المادة السادسة من نظام صندوق التنمية العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم سياسة الصندوق العامة، في حدود نظامه والانظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق اهداف الصندوق. وله -في سبيل ذلك- اتخاذ ما يراه من قرارات واجراءات وتدابير وغيرها، وعلى وجه خاص ما ياتي: الموافقة على الاستراتيجية المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه. الاشراف على تنفيذ الصندوق المهمات المنوطة به. الموافقة على المنتجات والمبادرات. الموافقة على الاستثمار، وتملك العقارات واستئجارها وتاجيرها، وتملك الحقوق العينية والحصص والاوراق المالية والصناديق الاستثمارية والصكوك والسندات؛ والتصرف فيها. الموافقة على تاسيس الشركات وغيرها من المنشات ذات الاغراض الخاصة داخل المملكة -التي تمكنه من تحقيق اهدافه- بمفرده او بمشاركة الغير، والمشاركة في القائم منها، وتملك الحصص او الاسهم واي حق اخر مرتبط بها، بعد الاتفاق مع صندوق التنمية الوطني. الموافقة على ابرام الصندوق للاتفاقيات والعقود، بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على اقراض المطورين العقاريين وجهات التمويل. اقرار سياسات ادارة المخاطر في الصندوق واجراءاتها ونظمها. تحديد نسبة الدعم من اصل التمويل التي يتحملها الصندوق لفئات المستفيدين. اقرار الهيكل التنظيمي للصندوق. اقرار لائحة الصندوق المالية بالاتفاق مع وزارة المالية، واقرار لائحة الصندوق الادارية بعد الاتفاق مع وزارة المالية على الاحكام ذات الاثر المالي الواردة فيها، واقرار غيرهما من اللوائح والاجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الصندوق. تعيين ممثلي الصندوق -من منسوبيه- وغيرهم في مجالس ادارات الشركات وغيرها من المنشات ذات الاغراض الخاصة التي يمتلكها الصندوق او يساهم فيها، وتحديد مكافاتهم وحقوقهم لدى الصندوق. اقرار قوائم الصندوق المالية. الموافقة على مشروع ميزانية الصندوق. الموافقة على حساب الصندوق الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه، ورفعهما الى صندوق التنمية الوطني؛ للنظر فيهما، لاستكمال الاجراءات النظامية في شانهما. اقتراح مشروعات الانظمة ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها؛ لرفعها لاستكمال الاجراءات النظامية. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، بحسب القواعد المنظمة لذلك. تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر)، ومراقب مالي داخلي. وضع معايير تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها الصندوق. النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق واتخاذ القرارات اللازمة في شانها. الموافقة على انشاء فروع او مكاتب للصندوق داخل المملكة، بحسب الحاجة. تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها، واختصاصاتها، والية عملها، ومدى جواز استعانة كل لجنة بمن تراه لمساعدتها في انجاز المهمات الموكولة اليها. ويجوز للمجلس تفويض بعض صلاحياته الى من يراه من اعضائه او الى اي من اللجان او من منسوبي الصندوق.