المادة السادسة
من نظام صندوق التنمية العقارية1394ه
نصُّ المادة السادسة من نظام صندوق التنمية العقارية1394ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحدد راس مال الصندوق بصفة مبدئية بمبلغ مائتين وخمسين مليون ريال، يجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء .
من نظام صندوق التنمية العقارية1394ه
نصُّ المادة السادسة من نظام صندوق التنمية العقارية1394ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.