المادة السادسة
من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
نصُّ المادة السادسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب كل من اشترك في اي من الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (الخامسة)، ويعد شريكا في الجريمة كل من اتفق او حرض او ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك اذا ارتكبت الجريمة بناء على هذا الاتفاق او التحريض او المساعدة.