المادة (6)
من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (6) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1) تحدد السلطة المختصة مفتشين لتنفيذ هذا القانون ( النظام ). 2) يكون للمفتشين المعينين الصلاحيات والمهام والمسئوليات التي ينص عليها هذا القانون (النظام).