المادة السادسة
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة السادسة من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز تعديل اسماء الكليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المساندة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على توصية مجلس الجامعة المختص.