المادة السادسة
من نظام مجلس الخدمة المدنية
نصُّ المادة السادسة من نظام مجلس الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون جلسات المجلس صحيحة بحضور اغلبية الاعضاء، وتتخذ القرارات باغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.