المادة (6)
من نظام مجلس الوزراء
نصُّ المادة (6) من نظام مجلس الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لعضو مجلس الوزراء اثناء تولية العضوية ان يشتري او يستاجر مباشرة او بالواسطة او بالمزاد العام ايا كان من املاك الدولة، كما لا يجوز له بيع او ايجار اي شيء من املاكه الى الحكومة وليس له مزاولة اي عمل تجاري او مالي او قبول العضوية لمجلس ادارة اي شركة.