المادة السادسة
من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
نصُّ المادة السادسة من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تجتمع الهيئة العليا للمدينة برئاسة الرئيس او نائبه او من يفوضه، ولا يكون اجتماع الهيئة نظاميا الا بحضور اغلبية الاعضاء، وتصدر القرارات بموافقة اغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.