تجتمع الهيئة العليا للمدينة برئاسة الرئيس او نائبه او من يفوضه، ولا يكون اجتماع الهيئة نظاميا الا بحضور اغلبية الاعضاء، وتصدر القرارات بموافقة اغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.