المادة السادسة
من نظام مراقبة البنوك
نصُّ المادة السادسة من نظام مراقبة البنوك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز ان تزيد التزامات البنك من الودائع على خمسة عشر مثلا من مجموع احتياطاته وراس ماله المدفوع او المستثمر، فاذا زادت التزامات الودائع على هذا القدر وجب على البنك- في خلال شهر من تاريخ تقديم البيان المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشرة - ان يزيد راس ماله واحتياطاته الى الحد المقرر او ان يودع لدى المؤسسة (50%) خمسين في المائة من المبلغ الزائد.