المادة السادسة
من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
نصُّ المادة السادسة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشترط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على اختيار اعضاء مجلس ادارة شركة التامين وشركة اعادة التامين وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية . تعديلات المادة المادة السادسة : - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1443/1/23ه، لتكون بالنص الاتي: " تشترط موافقة البنك المركزي السعودي على ترشيح اعضاء مجالس ادارات شركات التامين وشركات اعادة التامين وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتامين، واعضاء لجان المراجعة واللجان المنبثقة عن هذه المجالس، ومديري تلك الشركات، والوظائف العليا التي يحددها البنك المركزي السعودي. ويضع البنك المركزي السعودي الضوابط الخاصة بتعيينهم."