المادة السادسة
من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة السادسة من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على شركة التمويل البدء في ممارسة نشاطها خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ولا يجوز لها بعد ممارسة نشاطها التوقف مدة متصلة تزيد على (ثلاثة) اشهر الا بموافقة البنك المركزي، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.