المادة السادسة
من نظام مزاولة المهن الصحية
نصُّ المادة السادسة من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم الممارس الصحي بمعاونة السلطات المختصة في اداء واجبها نحو حماية الصحة العامة، ودرء الاخطار التي تهددها في السلم والحرب.
من نظام مزاولة المهن الصحية
نصُّ المادة السادسة من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.