على المنشاة المالية، خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ طلب الجهة المختصة، ان تعد خطة استعادة تتضمن الخطوات والاجراءات التي ستتخذها؛ لاستعادة وضعها المالي عندما تتعرض لتغيرات جوهرية تؤثر فيها بشكل سلبي. اذا كانت المنشاة المالية شركة قابضة، فيجب عليها ايضا اعداد خطة استعادة للمجموعة المالية وخطة استعادة لكل منشاة مالية تابعة لها. يجب ان تتضمن خطة الاستعادة الاتي: ا- ملخص عن عناصرها الرئيسة، وعن قدرة المنشاة المالية على استعادة وضعها. ب- ملخص عن التغيرات الجوهرية التي طرات على المنشاة المالية منذ اخر خطة استعادة قدمت الى الجهة المختصة. ج- خطة للتواصل والافصاح للتعامل مع اي ردة فعل سلبية متوقعة من الاسواق نتيجة التغيرات الجوهرية المؤثرة سلبا في المنشاة المالية. د- خطوات استعادة متطلبات راس المال والسيولة، والمحافظة على وضع المنشاة المالية، ومركزها المالي، واستعادته. ه- تقدير للاطار الزمني المتوقع لتنفيذ كل جانب من الجوانب الاساسية للخطة. و- وصف تفصيلي لاي مخاطر محتملة قد تعوق تنفيذها. ز- تحديد للانشطة الضرورية التي تقدمها المنشاة المالية. ح- وصف تفصيلي لاجراءات تحديد القيمة السوقية لكل نشاط من انشطة المنشاة المالية، وعملياتها، واصولها، ومدى قابلية تسويقها وبيعها. ط- ترتيبات واجراءات الحصول على السيولة اللازمة، وتشمل تحديدا للمصادر المحتملة للسيولة، وتقييما للضمانات المتاحة للحصول على هذه السيولة. ي- ترتيبات واجراءات اعادة جدولة مديونيات المنشاة المالية، او اعادة هيكلتها او هيكلة بعض انشطتها، والحد من المخاطر التي قد تواجهها. ك- الترتيبات والاجراءات اللازمة لضمان استمرار التعامل في نظم التسوية. ل- الترتيبات التحضيرية اللازمة لتسهيل بيع بعض اصول المنشاة المالية او انشطتها لاستعادة وضعها المالي ضمن اطار زمني مناسب. م- اجراءات الحوكمة الخاصة بالخطة، بما في ذلك تحديد الاشخاص المسؤولين عن اعدادها وتنفيذها. للجهة المختصة الزام المنشاة المالية بتضمين خطة الاستعادة الخاصة بها مؤشرات قياس كمية ونوعية تحدد وضع المنشاة المالية، مع ربط هذه المؤشرات بالاجراءات المناسبة التي ستتخذها هذه المنشاة لاستعادة وضعها المالي. للجهة المختصة تضمين اللوائح التنفيذية قواعد واحكاما اضافية في شان اعداد خطة الاستعادة وتنفيذها.