المادة السادسة
من نظام معهد الإدارة العامة
نصُّ المادة السادسة من نظام معهد الإدارة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - يكون للمعهد مجلس ادارة يشكل على النحو الاتي: 1 – وزير الخدمة المدنية رئيسا 2- مدير عام المعهد عضوا ونائبا للرئيس 3- ممثل عن وزارة التعليم العالي عضوا 4 - ممثل عن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني عضوا 5- ممثل عن وزارة الخدمة المدنية عضوا 6- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عضوا 7 - ممثل عن وزارة المالية عضوا ب - يختار الوزير او الرئيس المختص من يمثل جهته في المجلس، ويجب ان يكون من اصحاب الاختصاص في مجال نشاطات المعهد، والا تقل مرتبة من يمثل الجهة الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة. تعديلات المادة المادة السادسة: المادة السادسة عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (543) وتاريخ 1439/10/19ه.