المادة السادسة
من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
نصُّ المادة السادسة من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون كل مساهم في شركات ارباب الطوائف ممثلا بصوت واحد في اجتماعات الجمعية العامة للشركة، بصرف النظر عن عدد الاسهم التي يمتلكها. يتكون مجلس ادارة اي من شركات ارباب الطوائف من (اثني عشر) عضوا، وتنتخب الجمعية العامة ثلثي الاعضاء من المساهمين عن طريق الاقتراع السري، ويعين الوزير الثلث الباقي من المساهمين. يكون مجلس ادارة اي من شركات ارباب الطوائف في انعقاد دائم خلال المدة من (العاشر) من شهر شوال حتى (الخامس عشر) من شهر محرم. يجوز للوزير التمديد لمجلس الادارة المنتهية مدته، وله اعفاء اي من اعضائه وتعيين بديل عنه من المساهمين، او حل مجلس الادارة بكامله والدعوة الى انتخابات مبكرة، متى راى ان المصلحة العامة تقتضي ذلك. بعد طرح اسهم اي من شركات ارباب الطوائف للاكتتاب العام، فانه ينتهي العمل بما ورد في الفقرات (1، 2، 3، 4) من هذه المادة فيما يتعلق بالشركة المطروحة اسهمها. تقصر ملكية شركات ارباب الطوائف وادارتها على المواطنين. يجوز لارباب الطوائف بيع اسهمهم في شركات ارباب الطوائف بعد مضي سنتين من تاسيسها وخلال مدة الحظر المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة)، والفقرة (1) من المادة (الرابعة) على ان تقصر عملية البيع خلال تلك المدة المشار اليها على المؤسسين. ينظر مجلس الوزراء, بعد مضي سنتين من تاسيس شركات ارباب الطوائف وبناء على اقتراح من الوزير المبني على طلب من الشركة؛ في الموافقة على طرح اسهمها للاكتتاب العام من خلال زيادة راس مالها، على ان يكون الطرح وفقا لاحكام نظام السوق المالية. لا يجوز لارباب الطوائف ان يؤسسوا بعد نفاذ النظام شركات لارباب الطوائف، سواء بمفردهم او من خلال المشاركة مع الاخرين.