المادة السادسة
من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
نصُّ المادة السادسة من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بحق الغير حسن النية، تصادر بحكم قضائي الادوات والالات المستخدمة في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها.