المادة السادسة
من نظام مكافحة التستر
نصُّ المادة السادسة من نظام مكافحة التستر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون من: الوزارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والجهات المختصة الاخرى، يصدر بتسميتهم قرار من الوزير -بعد موافقة جهاتهم- وتكون لهم صفة الضبط الجنائي. تحدد اللائحة معايير اختيار الموظفين الذين لهم صفة الضبط الجنائي. يقوم الموظفون الذين لهم صفة الضبط الجنائي -مجتمعين او منفردين- باجراء التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات منصوص عليها في النظام، وتكون لهم الصلاحيات الاتية: ا- الزيارات الرقابية ودخول المنشات المشتبه بها ومكاتبها وفروعها ومستودعاتها وتفتيش المركبات التي تستخدمها، ويشمل ذلك اي موقع يمارس فيه النشاط الاقتصادي. ب- فحص وضبط السجلات والبيانات والوثائق لدى المنشات المشتبه بها. ج- الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة للمنشات. د- طلب الافصاح وتقديم المعلومات ذات الصلة بنشاط المنشاة من اي جهة او شخص. ه- تشميع المواقع والخزائن التي لا يمكن فتحها الى حين فحصها. و- استدعاء كل من يشتبه به وكل من لديه معلومة قد تفيد في كشف الجريمة او المخالفة وسماع اقواله، وضبطها. ز- الاستعانة بالشرطة والجهات المختصة عند الحاجة. وعلى من له صفة الضبط الجنائي تقديم ما يثبت صفته عند ممارسة صلاحياته. تحدد اللائحة الضوابط والاجراءات التي يتعين على من لهم صفة الضبط الجنائي التقيد بها في اداء مهماتهم وممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة. تكون اجراءات الضبط سرية، ولا يجوز الافصاح ولا الكشف عن المعلومات والسجلات والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشات الا في حدود ما يقتضيه العمل وفقا لاحكام الانظمة والقواعد ذات العلاقة. تصدر بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من الوزير- قواعد منح مكافات مالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.