المادة السادسة
من نظام مكافحة التسول
نصُّ المادة السادسة من نظام مكافحة التسول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصادر -بحكم قضائي- جميع الاموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، او التي من شانها ان تستعمل فيه. فان تعذر ضبط اي من تلك الاموال؛ حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها؛ وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية.