يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات، او بغرامة لا تزيد على (مائتي الف) ريال، او بهما معا؛ كل ممن ياتي: 1 من استخدم القوة البدنية او التهديد او الترهيب او الحرمان من مزية مستحقة او الوعد بمزية غير مستحقة او عرضها او منحها للتحريض على الادلاء بشهادة زور ، او للتدخل في الادلاء بها، او تقديم ادلة غير صحيحة تتعلق بارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام . 2 من استخدم القوة البدنية او التهديد او الترهيب للتدخل في ممارسة اي مسؤول قضائي- او معني بانفاذ النظام - لمهماته الرسمية فيما يتعلق باي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام .