المادة السادسة
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- للنيابة العامة \-من تلقاء نفسها او بناء على طلب رجل الضبط الجنائي\- ان تطلب من اي شخص او من المؤسسات المالية، او الاعمال والمهن غير المالية المحددة، او المنظمات غير الهادفة الى الربح؛ توفير سجلات او مستندات او معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب بصورة عاجلة. وفي حالة كان الطلب موجها الى مؤسسة مالية فينفذ عن طريق الجهة الرقابية المختصة بالرقابة عليها. وتوضح اللائحة اليات تنفيذ تلك الطلبات. ٢\- لرئاسة امن الدولة في \-مرحلة الاستدلال\- ان تطلب من اي شخص او من المؤسسات المالية، او الاعمال والمهن غير المالية المحددة، او المنظمات غير الهادفة الى الربح؛ توفير سجلات او مستندات او معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب بصورة عاجلة. وفي حالة كان الطلب موجها الى مؤسسة مالية فينفذ عن طريق الجهة الرقابية المختصة بالرقابة عليها. وتوضح اللائحة اليات تنفيذ تلك الطلبات. ٣\- على من يتبلغ بالطلب وفقا للفقرة (١) او الفقرة (٢) من هذه المادة، عدم الافصاح لاي شخص عن وجود هذا الطلب او ما يتعلق بتنفيذه الا لشخص معني فيه، او لموظف اخر او عضو من اعضاء الادارة للحصول على المشورة، او تحديد الخطوات الضرورية لتنفيذ الطلب.