مع عدم الاخلال بما يقتضيه هذا النظام من احكام، يتمتع اعضاء الهيئة بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية، ونظام التقاعد. ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات.