المادة السادسة
من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
نصُّ المادة السادسة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بما يقتضيه هذا النظام من احكام، يتمتع اعضاء الهيئة بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية، ونظام التقاعد. ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات.