المادة السادسة
من نظام وثائق السفر
نصُّ المادة السادسة من نظام وثائق السفر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لا تجوز مغادرة المملكة الا لمن يحمل وثيقة سفر سارية المفعول، كما لا تجوز مغادرة المملكة او الدخول اليها الا من المنافذ التي يحددها وزير الداخلية، وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات الدخول والمغادرة. 2- لا يجوز المنع من السفر الا بحكم قضائي او بقرار يصدره وزير الداخلية تتعلق بالامن ولمدة معلومة، وفي كلتا الحالتين يبلغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز اسبوعا من تاريخ صدور الحكم او القرار بمنعه من السفر. تعديلات المادة المادة السادسة الفقرة (2) من المادة (السادسة) اضافة عبارة "او رئيس امن الدولة - بحسب الاحوال - ولاسباب محددة" بعد عبارة "وزير الداخلية".