المادة السادسة
من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
نصُّ المادة السادسة من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب الحصول على موافقة كتابية صريحة من الزوجين على طريقة العلاج، بعد تعريفهما بجميع اجراءات العلاج ومخاطره واحتمالات نتائجه.