تصرف الجهة لمن يمارس مهمات احدى الوظائف المشمولة باحكام هذا النظام؛ مكافاة سنوية تعادل راتب شهرين من راتبه الاساس وفق الدرجة والمرتبة التي يشغلها؛ اذا تحققت الشروط الاتية: 1 - اكمال الموظف سنة متصلة في الوظيفة. 2 - اتمام اجراءات الجرد والمحاسبة النظامية. 3 - الحصول على شهادة تبرئة ذمة من الجهة التي يعمل فيها، مصدقة من ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق. وتحدد لائحة الجرد والمحاسبة النماذج اللازمة لذلك.