المادة السادسة
من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة
نصُّ المادة السادسة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصرف الجهة لمن يمارس مهمات احدى الوظائف المشمولة باحكام هذا النظام؛ مكافاة سنوية تعادل راتب شهرين من راتبه الاساس وفق الدرجة والمرتبة التي يشغلها؛ اذا تحققت الشروط الاتية: 1 - اكمال الموظف سنة متصلة في الوظيفة. 2 - اتمام اجراءات الجرد والمحاسبة النظامية. 3 - الحصول على شهادة تبرئة ذمة من الجهة التي يعمل فيها، مصدقة من ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق. وتحدد لائحة الجرد والمحاسبة النماذج اللازمة لذلك.