يتولى المجلس الاشراف على ادارة شؤون الهيئة وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما ياتي: اقرار السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. اقتراح مشروعات الانظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة. اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. اقرار اللوائح المالية والادارية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على ان يكون اقرار اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وان يكون اقرار اللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة المالية. اعتماد المعايير والمنهجيات والاساليب والادوات ذات الصلة باختصاصات الهيئة. الموافقة على انشاء فروع ومكاتب للهيئة. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ ما يلزم بشانها. الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات واعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها. الموافقة على ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الاجراءات النظامية المتعبة. قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف والمساعدات، وذلك وفقا للاحكام المنظمة لذلك. تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي. وللمجلس تشكيل لجان -دائمة او مؤقتة- من بين اعضائه او من غيرهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكولة اليها. وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته الى رئيسه او من يراه من اعضائه او الرئيس التنفيذي او من يراه من منسوبي الهيئة، وفقا لما يقتضيه سير العمل فيه.