المادة 60
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 60 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يجوز نقل الموظف برتقية او بدون من جهة حكومية الى جهة حكومية اخرى بعد موافقة الجهة اليت يعمل بها بعد ان تتاكد الجهة الراغبة في نقله من توافر الشروط الالزمة لذلك، وفي حال النقل برتقية يشرتط عدم وجود موظفين مؤهلين .للرتقية على الوظيفة المراد النقل اليها لدى الجهة الراغبة في النقل