يلتزم مكتب المحاماة الاجنبي في سبيل تحقيق التزاماته المنصوص عليها في المادة (الثانية والخمسين) من النظام بالاتي: ١\- الا يقل عدد السعوديين المزاولين للاعمال ذات الطبيعة النظامية في مكتب المحاماة الاجنبي عن نسب التوطين المحددة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية وفق الانظمة والقرارات المنظمة لذلك. ٢\- ان يضع مكتب المحاماة الاجنبي خطة عمل سنوية لنقل المعرفة والتدريب، وتتضمن في حدها الادنى التزام مكتب المحاماة الاجنبي بالاتي: ا\- تقديم (عشرين) ساعة تدريبية سنويا لكل عامل في مكتب المحاماة الاجنبي يزاول الاعمال ذات الطبيعة النظامية. ب\- اقرار سياسة لاعارة العاملين السعوديين للمقر الرئيسي لمكتب المحاماة الاجنبي او فروعه خارج المملكة. ج\- تنفيذ برنامج لتهيئة العاملين السعوديين للتطوير الوظيفي في المسارات الفنية والادارية. د\- تنفيذ برنامج لتدريب خريجي الجامعات وحديثي التخرج في الاعمال ذات الطبيعة النظامية. ه\- الاسهام في اقامة او رعاية مؤتمرات وندوات وفعاليات علمية ومهنية في المملكة. و\- الاشراك الفعلي للعاملين السعوديين في اعمال وحدات مكتب المحاماة الاجنبي واقسامه وفي مشروعاته في المملكة. ٣\- الا تزيد قيمة الاعمال الاستشارية التي تحال الى خارج المملكة على (٣٠%) من قيمة اجمالي اعمال مكتب المحاماة الاجنبي الاستشارية في السنة، ولا يعتد في احتساب هذه النسبة بالاستشارات المتعلقة بالانظمة غير السعودية لخدمة تتعلق بعمل خارج المملكة.