المادة الستون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
نصُّ المادة الستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم مكتب المحاماة الاجنبي في سبيل تحقيق التزاماته المنصوص عليها في المادة (الثانية والخمسين) من النظام بالاتي: ١\- الا يقل عدد السعوديين المزاولين للاعمال ذات الطبيعة النظامية في مكتب المحاماة الاجنبي عن نسب التوطين المحددة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية وفق الانظمة والقرارات المنظمة لذلك. ٢\- ان يضع مكتب المحاماة الاجنبي خطة عمل سنوية لنقل المعرفة والتدريب، وتتضمن في حدها الادنى التزام مكتب المحاماة الاجنبي بالاتي: ا\- تقديم (عشرين) ساعة تدريبية سنويا لكل عامل في مكتب المحاماة الاجنبي يزاول الاعمال ذات الطبيعة النظامية. ب\- اقرار سياسة لاعارة العاملين السعوديين للمقر الرئيسي لمكتب المحاماة الاجنبي او فروعه خارج المملكة. ج\- تنفيذ برنامج لتهيئة العاملين السعوديين للتطوير الوظيفي في المسارات الفنية والادارية. د\- تنفيذ برنامج لتدريب خريجي الجامعات وحديثي التخرج في الاعمال ذات الطبيعة النظامية. ه\- الاسهام في اقامة او رعاية مؤتمرات وندوات وفعاليات علمية ومهنية في المملكة. و\- الاشراك الفعلي للعاملين السعوديين في اعمال وحدات مكتب المحاماة الاجنبي واقسامه وفي مشروعاته في المملكة. ٣\- الا تزيد قيمة الاعمال الاستشارية التي تحال الى خارج المملكة على (٣٠%) من قيمة اجمالي اعمال مكتب المحاماة الاجنبي الاستشارية في السنة، ولا يعتد في احتساب هذه النسبة بالاستشارات المتعلقة بالانظمة غير السعودية لخدمة تتعلق بعمل خارج المملكة.