المادة الستون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الستون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لصاحب الحق في الاشياء المضبوطة ان يطلب من المحقق المختص تسليمها اليه، وله في حال الرفض ان يتظلم لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق.