المادة الستون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الستون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا غرقت باخرة او سقطت طائرة وفقد بعض الركاب او الملاحين او حدثت كوارث فقد فيها اشخاص ولم يمكن القيام باجراءات قيد الوفيات وفقا لما سبق يتخذ وزير الداخلية بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الحادث قرارا بفقد الاشخاص الذين كانوا فيها مع ذكر اسمائهم واشعار ادارة الاحوال المدنية المختصة للتاشير بذلك على قيودهم، ولكن لا تثبت الوفاة الا بصدور حكم شرعي بذلك.