١\- على المدين ان يقدم الى الامين \-فور تعيينه\- قائمة تفصيلية بعقوده السارية وبياناتها مرافقا لها نسخ من تلك العقود وتقرير يتضمن ما يرغب في استمراره منها او انهائه ومسوغات ذلك. ٢\- للامين ان يطلب من المدين اي معلومات او وثائق ذات صلة بالعقود الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، ويلتزم المدين بتزويد الامين بهذه المعلومات والوثائق خلال مدة معقولة يحددها الامين. ٣\- على الامين ان يفحص بعناية قائمة العقود والمعلومات والوثائق المقدمة اليه بموجب الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.